مرسوم تنفيذي رقم 98-317
· ج.ر عدد 74 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-317 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 3 أكتوبر سنة 1998، يتضمن توسيع التقاعد المسبق لموظفي المؤسسات والإدارات العمومية. 10 فراستم فردية
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 2 ( الفقرة (2 (2) من المرسوم التشريعي رقم 94-10 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه ، يحدّد هذا المرسوم الشروط التي يستفيد بموجبها موظفو المؤسسات والإدارات العمومية من الإحالة على التقاعد بصفة مسبقة خلال فترة قد تصل إلى عشر ( 10 ) سنوات قبل السن القانونية للإحالة على التقاعد ، كما هو محدد في المواد 5 و 6 و 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه.