مرسوم تنفيذي رقم 98-316
· ج.ر عدد 74 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-316 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 3 أكتوبر سنة 1998، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-236 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 الذي يحدد اختصاصات الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية وتنظيمه وعمله وتسييره . . . 9
المادة الأولى
تتمّم المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 89-236 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، بفقرة تحرّر كما يأتي :
" المادة 5 :
- المبادرة والقيام بكلّ عمليات الاستثمار المنتجة للأموال والخدمات التي لها علاقة بموضوعه".