مرسوم تنفيذي رقم 98-315
· ج.ر عدد 74 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-315 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 3 أكتوبر سنة 1998، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-36 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995 الذي يحدّد كيفيات التفتيش البيطري للحيوانات الحية والمنتوجات الحيوانية أو المنتوجات الآتية من أصل حيواني المخصصة للاستهلاك البشري. 8
المادة 2
تدرج في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-363- المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، المادة 2 مكرر وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 مكرّر : يحدّد الوزير المكلف بالفلاحة وبالاشتراك مع الوزراء المعنيين، عند الاقتضاء، بقرار ، شروط النظافة ومعايير عمل المؤسسات التي يتصل نشاطها بالحيوانات أو المنتوجات الحيوانية أو المنتوجات الآتية من أصل حيواني، وبوسائل نقلها ".