مرسوم تنفيذي رقم 98-312
· ج.ر عدد 74 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-312 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 30 سبتمبر سنة 1998، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 95-409 المؤرخ في 16 بالتنازل الإلزامي في مجال إعادة التأمين. رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995 والمتعلق 6
المادة 3
تعدل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-409 المؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 4 : يباشر التنازل الإلزامي لفائدة شركة و / أو عدة شركات إعادة التأمين المؤهلة قانونا " .