مرسوم تنفيذي رقم 98-312 · ج.ر عدد 74 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-312 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 30 سبتمبر سنة 1998، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 95-409 المؤرخ في 16 بالتنازل الإلزامي في مجال إعادة التأمين. رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995 والمتعلق 6

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.