المادة 2
تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-409 المؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 3 : تحدد النسب الدنيا في التنازل عن الأخطار التي يعاد تأمينها ، كما يأتي : 1-10 % فيما يخص الأخطار الآتية :
- الأخطار الصناعية المرتبطة بالكيمياء والبتروكيمياء، والحديد والصلب، والميكانيكا والإلكترونيك، أخطار النقل المرتبطة بهياكل السفن والمراكب الجوية 2 %5 %5فيما يخص أخطار نقل البضائع البحرية والجوية 3-5 % فيما يخص الأخطار الأخرى.