مرسوم تنفيذي رقم 98-311
· ج.ر عدد 74 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-311 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 30 سبتمبر سنة 1998، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية للمديرية العامة للحرس البلدي وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 4
الفصل الرابع — طريقة التعيين
المادة 7
يعيّن رئيس مكتب مندوبية الولاية ورئيس مكتب قسم المتابعة والاتصال في الدائرة بقرار من الوالي بناء على اقتراح رئيس مندوبية الحرس البلدي في الولاية.