مرسوم تنفيذي رقم 98-311
· ج.ر عدد 74 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-311 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 30 سبتمبر سنة 1998، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية للمديرية العامة للحرس البلدي وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 4
الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 4
يعين رؤساء المكاتب في مندوبيات الولاية وفي أقسام الاتصال والمتابعة في الدائرة من بين : 1 (1) المتصرفين الإداريين أو الموظفين الحاصلين على رتبة معادلة وأقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة،
2 ) رؤساء الفصائل الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة 3 (3) المساعدين الإداريين الرئيسيين أو الموظفين الحاصلين على رتبة معادلة ولهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة.