مرسوم تنفيذي رقم 98-311
· ج.ر عدد 74 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-311 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 30 سبتمبر سنة 1998، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية للمديرية العامة للحرس البلدي وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 4
الفصل الثالث — التصنيف
المادة 3
(الفقرة 2 ) أعلاه.
رئيس مصلحة معين وفق الشروط المنصوص عليها في (الفقرة (3) أعلاه.
رئيس مكتب معين وفق الشروط المنصوص عليها في 4 (الفقرة الأولى أعلاه.
رئيس مكتب معين وفق الشروط المنصوص عليها في 4 (الفقرتين 2 و (3) أعلاه. 18 05 645