مرسوم تنفيذي رقم 98-311
· ج.ر عدد 74 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-311 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 30 سبتمبر سنة 1998، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية للمديرية العامة للحرس البلدي وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 4
الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 3
يعيّن رؤساء مصالح مندوبيات الولاية ورؤساء أقسام الاتصال والمتابعة في الدائرة من بين : 1 (1) المتصرفين الإداريين الرئيسيين المرسمين أو الموظفين الحاصلين على رتبة معادلة ولهم أقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات أقدمية عامة. 2 (2) المتصرفين الإداريين أو الموظفين الحاصلين على رتبة معادلة ولهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة.
المناصب العليا . 5
(3) رؤساء الفصائل الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة.