مرسوم تنفيذي رقم 98-311
· ج.ر عدد 74 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-311 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 30 سبتمبر سنة 1998، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية للمديرية العامة للحرس البلدي وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 4
الفصل الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
تحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية للمديرية العامة للحرس البلدي، كما يأتي : 1 بالنسبة لمندوبية الحرس البلدي في الولاية :
رئيس مصلحة رئيس مكتب. 2 بالنسبة لقسم الاتصال والمتابعة في الدائرة :
- رئيس قسم
- رئيس مكتب.