مرسوم تنفيذي رقم 98-308
· ج.ر عدد 72 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-308 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1419 13 الموافق 26 سبتمبر سنة 1998، يؤسس نظاما تعويضيا لصالح المستخدمين المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة بالمعهد الوطني لحماية النباتات
المادة 3
تمنع التعويضات المحددة في هذا المرسوم الاستفادة من التعويضات من نفس النوع ما عدا التعويضات المتعلقة بالخبرة المهنية وتعويض المنطقة.