DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم تنفيذي رقم 98-306
مرسوم تنفيذي رقم 98-306 · ج.ر عدد 72 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-306 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1419 7 الموافق 26 سبتمبر سنة 1998، يتضمن منح المساحة المسماة "قرارة " (الكتل : 418، 419 ب، 9 الموافق 26 سبتمبر سنة 1998، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة "تصفالوت" (الكتل : 333 أ، 334 335 أو ( 336 )

المادة 3

يتعين على الشركة الوطنية سوناطراك"، أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة 2
المادة التالية المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية