مرسوم تنفيذي رقم 98-306
· ج.ر عدد 72 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-306 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1419 7 الموافق 26 سبتمبر سنة 1998، يتضمن منح المساحة المسماة "قرارة " (الكتل : 418، 419 ب، 9 الموافق 26 سبتمبر سنة 1998، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة "تصفالوت" (الكتل : 333 أ، 334 335 أو ( 336 )
المادة 3
يتعين على الشركة الوطنية سوناطراك"، أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.