المادة 8
تدرج ضمن أحكام المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، مادة 150 مكرر 1 ، تحرّر كما يأتي :
المادة 150 مكرر 1 : يرسل طلب الاعتماد في ظرف مسجل مع إشعار بالاستلام إلى المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات.
ويجب أن يكون مرفقا بما يأتي :
مخطط بياني عن المحل وموقعه ومواصفاته، بطاقة تقنية عن مواصفات تجهيزات المراقبة التقنية للمركبات والتجهيزات الملحقة مستندات أو وثائق تثبت الكفاءة المهنية للمسير وللموظفين المكلفين بالمراقبة مستخرج من صحيفة السوابق القضائية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والمسيرين والأشخاص المعنويين ،
- نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للأشخاص المعنويين .
يجب على المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات أن تعرض الملف على الوزير المكلف بالنقل مرفقا برأيها في أجل خمسة وأربعين ( 45 ) يوما التي تلي إيداع الطلب " .