مرسوم تنفيذي رقم 98-300
· ج.ر عدد 71 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-300 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1419 8 الموافق 21 سبتمبر سنة 1998، يتضمن نقل 9 الموافق 21 سبتمبر سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-0 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 الذي يحدد القواعد الخاصة بحركة المرور 10
المادة 7
تدرج ضمن أحكام المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، مادة 150 مكرر، تحرر كما يأتي :
" المادة 150 مكرّر : يسلم الوزير المكلف بالنقل، بعد الاستشارة التّقنيّة للمؤسسة الوطنية للرقابة التقنية للسيارات، اعتماد الوكالات لكل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في استغلال محطة المراقبة التقنية حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم " .