مرسوم تنفيذي رقم 98-300
· ج.ر عدد 71 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-300 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1419 8 الموافق 21 سبتمبر سنة 1998، يتضمن نقل 9 الموافق 21 سبتمبر سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-0 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 الذي يحدد القواعد الخاصة بحركة المرور 10
المادة 4
تتمّم أحكام المادة 148 من المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 148 عندما لا يرخص للمركبة بالسير عند إجراء المعاينة التقنية، يجب على مالكها أن يسترد ، في أجل ثلاثين (30) يوما من التاريخ الذي يلي المعاينة، البطاقة الرمادية للمركبة للمصلحة التي سلمته إياها مقابل وصل إيداع " .