المادة 13
تدرج ضمن أحكام المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، مادة 150 مكرر 6 ، تحرّر كما يأتي :
المادة 150 مكرر 6 : تحدد القواعد المتعلقة بشروط اعتماد المراقبين المكلفين بالقيام بالمعاينات التقنية لأجهزة المركبة التي يجب فحصها، وإجراءات المراقبة التقنية وتنظيمها، بقرار من الوزير المكلف بالنقل تحدد قواعد تنظيم المراقبة التقنية للسيارات التابعة لوزارة الدفاع الوطني ومصالح الأمن الوطني والحماية المدنية بقرار من الوزير المكلف بالنقل بعد استشارة الوزير المعني ".