مرسوم تنفيذي رقم 98-300
· ج.ر عدد 71 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-300 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1419 8 الموافق 21 سبتمبر سنة 1998، يتضمن نقل 9 الموافق 21 سبتمبر سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-0 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 الذي يحدد القواعد الخاصة بحركة المرور 10
المادة 11
تدرج ضمن أحكام المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، مادة 150 مكرر 4 ، تحرر كما يأتي :
المادة 150 مكرر 4 : يجب على مستغل وكالة المراقبة التقنية أن يؤدّي مهمته مع احترام القواعد التي تنظم النشاط ويقدم خدمات تكون نوعيتها مطابقة مع متطلبات المهنة.
يؤدي كل إخلال بالالتزامات إلى سحب الاعتماد " .