مرسوم تنفيذي رقم 98-300
· ج.ر عدد 71 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-300 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1419 8 الموافق 21 سبتمبر سنة 1998، يتضمن نقل 9 الموافق 21 سبتمبر سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-0 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 الذي يحدد القواعد الخاصة بحركة المرور 10
المادة 10
تدرج ضمن أحكام المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، مادة 150 مكرر 3 ، تحرّر كما يأتي :
" المادة 150 مكرّر 3 : في حالة رفض الاعتماد ، يمكن صاحب الطلب أن يقدم طعنا مكتوبا إلى الوزير المكلف بالنقل قصد :
- تقديم عناصر معلومات أو مبررات جديدة تدعم طلب طعنه
- دراسة الملف دراسة إضافية.
إلا أنه يجب أن يرسل طلب الطعن إلى الوزير المكلف بالنقل في أجل شهرين ( 2 ) من تاريخ الإشعار برفض الاعتماد ".