مرسوم تنفيذي رقم 98-292
· ج.ر عدد 70 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-292 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1419 انتزاع قطعة أرض من النظام الغابي الوطني تابعة لغابة الأملاك أولاد رشاد بولاية البويرة
المادة 2
تدرج قطعة الأرض المذكورة في المادة الأولى أعلاه في الأملاك الخاصة التابعة للدولة وتكون موضوع تنازل لفائدة بلدية أولاد رشاد بولاية البويرة، وذلك طبقا لأحكام الأمر رقم 67-188 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1967 والمذكور أعلاه.