مرسوم تنفيذي رقم 98-29 مؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 ، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التضامن الوطني والعائلة بموجب قانون المالية لسنة 1998 201
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المقدر مبلغها بثمانية وأربعين مليون دينار (48.000.000 د.ج) والمخصصة لوزيرة التضامن الوطني والعائلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والعائلة، كلّ فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 أحمد أويحيى الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزيرة التضامن الوطني والعائلة لسنة 1998 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع فرع الأول وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم المركزية الثالث المصالح الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 11.894.000 202 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 23 رمضان عام 1418 ه الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة.
الاعتمادات المخصصة ( دج) 11.109.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 1.565.000 مجموع القسم الأول 24.568.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل..
للبيان 02-32 الإدارة المركزية - معاشات الخدمة والأضرار الجسدية. للبيان مجموع القسم الثاني للبيان القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 500.000 20.000 5.378.000 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 700.000 مجموع القسم الثالث 6.598.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد ..النفقات ... 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات.. 96-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - التعويضات المترتبة على الدولة ..
مجموع 4.000.000 1.400.000 1.400.000 3.640.000 140.000 1.300.000 نفقات الخبرة 10.000 القسم الرابع 11.890.000 23 رمضان عام 1418 ه الجريدة رقم الأبواب الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 600.000 مجموع القسم الخامس 600.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 2.500.000 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 1.344.000 مجموع القسم السابع 3.844.000 مجموع العنوان الثالث 47.500.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة نفقات التكوين. 200.000 مجموع القسم الثالث 200.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المحرومة ........
المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية 300.000 مجموع القسم السادس 300.000 مجموع العنوان الرابع 500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 48.000.000 مجموع الفرع الأول 48.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التضامن الوطني والعائلة 48.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 97-02
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-351
مرسوم تنفيذي رقم 98-351 مؤرخ في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والعائلة
-
مرسوم رئاسي رقم 98-297
مرسوم رئاسي رقم 98-297 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 21 سبتمبر سنة 1998، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والعائلة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.