المادة 9
يكلّف كل مسؤول قطاع حضري، في الحدود الإقليمية لقطاعه، بتنشيط عمل المصالح والهيئات البلدية الموجودة في هذا القطاع حسب الشروط المنصوص عليها في أحكام المادتين 182 و 183 من القانون رقم 90-08 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
ويسهر، بهذه الصفة، على ما يأتي :
تنفيذ التنظيم في مجال حالة الأشخاص وتنقلهم والأملاك،
- تطبيق التنظيم في مجال التعمير والبناء، تطبيق تنظيمات الرعاية الصحية والنظافة العمومية والحفاظ على البيئة
- تنفيذ كل عمل للحفاظ على ممتلكات البلدية الموجودة في القطاع الحضري.
وينفذ مسؤول القطاع الحضري زيادة على ذلك، كل عمل يكلفه به رئيس المجلس الشعبي البلدي في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.