مرسوم تنفيذي رقم 98-284
· ج.ر عدد 69 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-284 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 15 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تنظيم بلدية عنابة في قطاعات حضرية
المادة الأولى
يقسم هذا المرسوم بلدية عنابة إلى خمسة ( 5 ) قطاعات حضرية، تسمى على التوالي قطاعات : سيبوس ، ووادي الذهب ، وبوحديد، وابن باديس، وسيدي عيسى وتوضح حدودها الإقليمية ومهامها وتنظيمها وسيرها طبقا لأحكام المادة 182 من القانون رقم 09-08 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه .