مرسوم تنفيذي رقم 98-284
· ج.ر عدد 69 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-284 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 15 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تنظيم بلدية عنابة في قطاعات حضرية
المادة 11
يجب على المجلس الشعبي البلدي أن يضع تحت تصرف كل مسؤول قطاع حضري المستخدمين والوسائل المختلفة الضرورية لممارسة مهامه.
ويحدد المجلس الشعبي البلدي، لهذا الغرض، عن طريق المداولة المصالح والهيئات البلدية التي ينشطها كل مسؤول قطاع حضري في إطار التنظيم العام للبلدية.