مرسوم تنفيذي رقم 98-284
· ج.ر عدد 69 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-284 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 15 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تنظيم بلدية عنابة في قطاعات حضرية
المادة 10
يباشر مسؤول القطاع الحضري مهامه في إطار المهام المسندة للبلدية ويتخذ بهذه الصفة ، التدابير اللازمة، كلما دعت.
الحاجة إلى ذلك، بالاتصال مع رئيس المجلس الشعبي البلدي لضمان تنسيق عمله مع أعمال القطاعات الحضرية الأخرى وكذا مجمل المصالح والهيئات البلدية .