مرسوم تنفيذي رقم 98-281
· ج.ر عدد 68 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-281 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص بسيدي ومستخدميه إلى جامعة سيدي بلعباس
المادة 2
يترتب على الحلّ المنصوص عليه في المادة الأولى السابقة، تحويل جميع الأملاك والحقوق والالتزامات والمستخدمين إلى جامعة سيدي بلعباس.
يجب أن تحتفظ الأراضي الفلاحية والبنايات والتجهيزات الملحقة بها بطابعها الفلاحي وذلك طبقا للتشريع المعمل به.