مرسوم تنفيذي رقم 98-281
· ج.ر عدد 68 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-281 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص بسيدي ومستخدميه إلى جامعة سيدي بلعباس
المادة الأولى
يحل المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص بسيدي بلعباس، المسير بموجب أحكام الأمر رقم 73-59 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1973 وأحكام المرسوم رقم 79-244 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1979 والمذكورين أعلاه.