الفصل الثاني — المهام
المادة 6
تتدخل الوحدة الوطنية، لأداء المهام العملية المحددة في المادة 4 أعلاه، فيما يأتي :
- عند النداء الأول لضمان الإسعافات في القطاع المخصص لها،
- عند النداء الثاني لتدعيم الإسعافات في القطاعات المحاذية والمخصصة لوحدات الحماية المدنية الأخرى،
- دعم كل تدخلات الإسعاف على التراب الوطني لا سيما في إطار مخطط تنظيم التدخلات والإسعافات،
- في كل الحالات، عندما تكون وسائل وحدات الحماية المدنية الأخرى غير كافية أو غير متوفرة لمواجهة كارثة كبرى أو حالة استثنائية وخطيرة تشكل أخطارا كامنة أو حقيقية.