مرسوم تنفيذي رقم 98-277
· ج.ر عدد 68 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-277 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تغيير تسمية وحدة التدريب والتدخل لرجال المطافيء وتحديد تنظيمها ومهامها وسيرها. . 5
الفصل الثاني — المهام
المادة 5
يمكن أن تستدعى الوحدة الوطنية في إطار التضامن الدولي للمشاركة في عمليات الإسعاف خارج التراب الوطني.
تتوقف هذه المشاركة على موافقة الوزير المكلف بالحماية المدنية.