مرسوم تنفيذي رقم 98-277
· ج.ر عدد 68 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-277 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تغيير تسمية وحدة التدريب والتدخل لرجال المطافيء وتحديد تنظيمها ومهامها وسيرها. . 5
الفصل الثالث — التنظيم والعمل
المادة 10
يعيّن قائد الوحدة الوطنية بمرسوم تنفيذي، وتنهى مهامه بالأشكال نفسها .
يتقاضي قائد الوحدة الوطنية الأجر المرتبط بالوظيفة العليا في الدولة لنائب مدير في الإدارة المركزية.