مرسوم تنفيذي رقم 98-276
· ج.ر عدد 68 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-276 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998، يؤهل الموظفين لتمثيل الإدارة المكلفة بالبيئة أمام العدالة . . . 5
المادة 2
يمكن أن يتدخل مفتشو البيئة للولايات في دعاوى الإدعاء ودعاوى الدفاع دون أن يكون لهم تفويض خاص لذلك.