مرسوم تنفيذي رقم 98-271
· ج.ر عدد 65 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-271 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 القانون الأساسي للمركز الوطني للدراسة والبحث في التفتيش قرارات، مقررات الموافق 29 غشت سنة 1998، يتضمن تغيير التقني للسيارات وتعديل تسميته. 10
الفصل الثاني — التنظيم - والعمل
المادة 9
يعيّن الوزير الوصي أعضاء مجلس الإدارة بقرار، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب نفس الأشكال، ويستكمل العضو المعين الجديد مدة العضوية حتى انقضائها.