مرسوم تنفيذي رقم 98-271
· ج.ر عدد 65 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-271 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 القانون الأساسي للمركز الوطني للدراسة والبحث في التفتيش قرارات، مقررات الموافق 29 غشت سنة 1998، يتضمن تغيير التقني للسيارات وتعديل تسميته. 10
الفصل الثاني — التنظيم - والعمل
المادة 8
يتكون مجلس الإدارة من :
- ممثل الوزير الوصي، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية.
يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة حضورا استشاريا.
وتتولى مصالح المؤسسة كتابة مجلس الإدارة، 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يمكن مجلس الإدارة أن يدعو كل شخص يراه مؤهلا للاستعانة به في مداولاته