مرسوم تنفيذي رقم 98-271
· ج.ر عدد 65 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-271 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 القانون الأساسي للمركز الوطني للدراسة والبحث في التفتيش قرارات، مقررات الموافق 29 غشت سنة 1998، يتضمن تغيير التقني للسيارات وتعديل تسميته. 10
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 8
ترسل المؤسسة إلى الوزارة الوصية عن كل سنة مالية قبل 30 أبريل، تقديرا للمبالغ الواجب دفعها إليها قصد تغطية أعباء وتبعات الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط هذا.
يحدد الوزير الوصي تخصيص الاعتمادات بالاتفاق مع الوزير المكلف بالمالية عند إعداد ميزانية التسيير.
يمكن أن تراجع هذه الاعتمادات خلال السنة المالية إذا عدلت أحكام تنظيمية جديدة هذه التبعات.