مرسوم تنفيذي رقم 98-271
· ج.ر عدد 65 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-271 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 القانون الأساسي للمركز الوطني للدراسة والبحث في التفتيش قرارات، مقررات الموافق 29 غشت سنة 1998، يتضمن تغيير التقني للسيارات وتعديل تسميته. 10
الفصل الأول — الشخصية القانونية - الهدف المقر
المادة 2
المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النص "المؤسسة".
وتسير عملا بالقوانين المطبقة على الإدارة في علاقتها مع الدولة و تعد تاجرة في علاقتها مع الغير.