مرسوم تنفيذي رقم 98-271
· ج.ر عدد 65 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-271 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 القانون الأساسي للمركز الوطني للدراسة والبحث في التفتيش قرارات، مقررات الموافق 29 غشت سنة 1998، يتضمن تغيير التقني للسيارات وتعديل تسميته. 10
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 19
تشتمل ميزانية المؤسسة على باب للإيرادات وباب للنفقات 1 (1) في باب الإيرادات :
عائدات الخدمات المرتبطة بنشاط المؤسسة، الإعانات التي تمنحها الدولة لتغطية التكاليف الناتجة عن تبعات الخدمة العمومية الهبات والوصايا القروض. 2 (2) في باب النفقات :
- نفقات التسيير
- نفقات التجهيز جميع النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة.