الفصل الثاني — التنظيم - والعمل
المادة 13
يتداول مجلس الإدارة وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في كل المسائل المرتبطة بنشاطات المؤسسة، لاسيما فيما يأتي :
- تنظيم المؤسسة وسيرها العام، / العدد 65 11 جمادى الأولى عام 1419 ه
- برامج العمل السنوي والمتعدد السنوات وكذا حصيلة نشاط السنة السابقة، الشروط العامة المتعلقة بإبرام الاتفاقيات والصفقات وغيرها من المعاملات التي تلزم المؤسسة، الحسابات السنوية والكشوف التقديرية بالإيرادات والنفقات
- شروط منح أجور العمال
- النظام الداخلي للمؤسسة وهيكلها التنظيمي، الاتفاقية الجماعية
- المشاركة في المؤسسات،
- اقتراحات تعديل التعريفات جميع المسائل التي من شأنها تحسين المؤسسة والمساعدة على تحقيق أهدافها.