مرسوم تنفيذي رقم 98-271
· ج.ر عدد 65 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-271 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998، يتضمن تغيير القانون الأساسي للمركز الوطني للدراسة والبحث في التفتيش التقني للسيارات وتعديل تسميته. ----
الفصل الثاني — التنظيم - والعمل
المادة 10
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه.
ويجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من أغلبية الأعضاء، أو من المدير العام للمؤسسة.