مرسوم تنفيذي رقم 98-271
· ج.ر عدد 65 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-271 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 القانون الأساسي للمركز الوطني للدراسة والبحث في التفتيش قرارات، مقررات الموافق 29 غشت سنة 1998، يتضمن تغيير التقني للسيارات وتعديل تسميته. 10
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 10
تعدّ المؤسسة كل سنة ميزانية السنة المالية الموالية، وتشمل هذه الميزانية ما يأتي :
- الحصيلة وحسابات النتائج المحاسبية التقديرية مع التزامات المؤسسة تجاه الدولة،
- برنامج استثماري مادي ومالي
- مخطط تمويل.
قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة