مرسوم تنفيذي رقم 98-270
· ج.ر عدد 65 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-270 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998، يحدد كيفيات تحصيل أتاوى الملاحة الجوية عن الهبوط والتدريب وتوزيعها وتخصيصها. 9
المادة 4
يعاد دفع هذه الأتاوى إلى مؤسسات تسيير المصالح المطارية للجزائر وقسنطينة ووهران من طرف المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية كل ثلاثة (3) أشهر.