المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
1) ديوان الوزير الذي يتكون من :
- الأمين العام الذي يساعده مدير 1 (2) دراسات ويلحق به مكتب البريد رئيس الديوان
- ستّة (6) مكلفين بالدراسات ، والتلخيص
- ستة (6) ملحقين بالديوان. 2 (2) المفتشية العامة في وزارة البريد والمواصلات 3 (3) الهياكل الآتية :
مديرية البريد والخدمات المالية البريدية مديرية التقنين والتسويق للاتصالات مديرية تجهيز التحويل،
- مديرية تجهيز التراسلات مديرية التخطيط والمعلوماتية مديرية الإدارة العامة مديرية الميزانية والمحاسبة وكالة المحاسبة في البريد والمواصلات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-110 (ج.ر عدد 26 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
- الأمين العام ويساعده ثمانية (8) مديري دراسات، منهم ستة (6) مكلّفين بالمهام التي تدخل في إطار تنفيذ إصلاحات قطاع البريد والمواصلات ويلحق به مكتب البريد
- رئيس الديوان ويساعده اثنا عشر (12) مكلفا بالدراسات والتلخيص : * ستة (6) مكلّفين بالدراسات ، والتلخيص يكلفون بما يأتي :
تحضير الملفات المتعلقة بالنشاط الحكومي، تحضير نشاطات الوزير في ميدان العلاقات الخارجية والتعاون، وتنظيمها، متابعة الملفات المتعلقة بما يأتي : * استغلال القطاع وتأطيره التقني، * البرامج الكبرى للتنمية * تحضير الاتصال وتنظيمه تنفيذ ترتيبات الأمن الداخلي للمؤسسات وتطويرها. 15 صفر عام 1422 ه الجريدة الرسمية 9 مايو سنة 2001 م * ستة (6) مكلّفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بالمهام التي تدخل في إطار تنفيذ إصلاحات قطاع البريد والمواصلات * وستة (6) ملحقين بالديوان".
الباقي بدون تغيير ).