مرسوم تنفيذي رقم 98-267
· ج.ر عدد 65 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-267 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات
المادة 11
تحدد أعداد الموظفين اللازمين لسير هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في وزارة البريد والمواصلات بقرار وزاري مشترك بين وزير البريد والمواصلات والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيف العمومي.