مرسوم تنفيذي رقم 98-265 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 98-265 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 أسعار البيع الداخلي للغاز الطبيعي. الموافق 29 غشت سنة 1998، يحدد كيفيات 7 الموافق 29 غشت سنة 1998، يتضمن تحديد 7 الموافق 29 غشت سنة 1998، يتضمن تحديد 14 مراسم فردية

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 98-265

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-128

    « تلغى كل الأحكام المخالفة ، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-265 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمذكور »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 05-128

    مرسوم تنفيذي رقم 05-128 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005، يتضمن تحديد أسعار البيع الداخلي للغاز الطبيعي. 16

  • مرسوم تنفيذي رقم 99-39

    مرسوم تنفيذي رقم 99-39 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-265 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمتضمن تحديد أسعار البيع الداخلي للغاز الطبيعي ( استدراك ) . . . 9 مراسم فردية

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.