مرسوم تنفيذي رقم 98-265
· ج.ر عدد 64 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-265 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 أسعار البيع الداخلي للغاز الطبيعي. الموافق 29 غشت سنة 1998، يحدد كيفيات 7 الموافق 29 غشت سنة 1998، يتضمن تحديد 7 الموافق 29 غشت سنة 1998، يتضمن تحديد 14 مراسم فردية
المادة 4
يحدد سعر البيع الأدنى خارج الرسوم للغاز الموجه للصناعات البتروكيمياوية والأسمدة بمبلغ ألف وسبعمائة وثمانين دينار ( ) دج) لألف (1000) متر مكعب .1.780