مرسوم تنفيذي رقم 98-265 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 أسعار البيع الداخلي للغاز الطبيعي. الموافق 29 غشت سنة 1998، يحدد كيفيات 7 الموافق 29 غشت سنة 1998، يتضمن تحديد 7 الموافق 29 غشت سنة 1998، يتضمن تحديد 14 مراسم فردية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-128
« تلغى كل الأحكام المخالفة ، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-265 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-128
مرسوم تنفيذي رقم 05-128 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005، يتضمن تحديد أسعار البيع الداخلي للغاز الطبيعي. 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-39
مرسوم تنفيذي رقم 99-39 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-265 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمتضمن تحديد أسعار البيع الداخلي للغاز الطبيعي ( استدراك ) . . . 9 مراسم فردية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.