مرسوم تنفيذي رقم 98-264
· ج.ر عدد 64 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-264 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 تعريفات الكهرباء والغاز
المادة الأولى
ترفع جداول تعريفات الكهرباء والغاز السارية المفعول حتى تاريخ 31 غشت سنة 1998 ضمن الشروط وحسب الكيفيات التي يحددها هذا المرسوم.
تعاريف وأحكام تسعيرية