مرسوم تنفيذي رقم 98-262
· ج.ر عدد 64 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-262 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 5 الموافق 29 غشت سنة 1998، يحدد كيفيات إحالة جميع القضايا المسجلة و / أو المعروضة على الغرفة الإدارية للمحكمة العليا إلى مجلس الدولة
المادة 6
يختص رئيس مجلس الدولة بالفصل بموجب أمر في الإشكاليات التي قد يثيرها تطبيق أحكام المادتين 2 و 3 من هذا المرسوم.
لا يكون هذا الأمر قابلا لأي طعن.