مرسوم تنفيذي رقم 98-262
· ج.ر عدد 64 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-262 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 5 الموافق 29 غشت سنة 1998، يحدد كيفيات إحالة جميع القضايا المسجلة و / أو المعروضة على الغرفة الإدارية للمحكمة العليا إلى مجلس الدولة
المادة 5
يؤهل كتاب ضبط مجلس الدولة بتسليم النسخ التنفيذية والنسخ من أصول الأحكام والأوامر المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه.