مرسوم تنفيذي رقم 98-262
· ج.ر عدد 64 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-262 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 5 الموافق 29 غشت سنة 1998، يحدد كيفيات إحالة جميع القضايا المسجلة و / أو المعروضة على الغرفة الإدارية للمحكمة العليا إلى مجلس الدولة
المادة 3
لا يتم تجديد العقود والإجراءات والأحكام والقرارات التي صدرت قبل تنصيب مجلس الدولة، باستثناء التكاليف بالحضور والاستدعاءات الموجهة إلى الأطراف والشهود.
تنتج التكاليف بالحضور والاستدعاءات آثارها العادية القاطعة للتقادم حتى ولو لم يتم تجديدها .