مرسوم تنفيذي رقم 98-260 · ج.ر عدد 64 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-260 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998، يتضمن حلّ مصالح المندوب للإصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة. . 4

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.