مرسوم تنفيذي رقم 98-260
· ج.ر عدد 64 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-260 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998، يتضمن حلّ مصالح المندوب للإصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة. . 4
المادة 2
تطبيقا لأحكام المادة الأولى أعلاه، يترتب عن هذا الحل إعداد ما يأتي :
- جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة تنشأ لهذا الغرض يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالمالية والمصالح المعنية لرئيس الحكومة.
يوافق على الجرد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية ومصالح رئيس الحكومة.