مرسوم تنفيذي رقم 98-260
· ج.ر عدد 64 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-260 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998، يتضمن حلّ مصالح المندوب للإصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة. . 4
المادة الأولى
تحلّ مصالح المندوب للإصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة، المنشأة تنظيمية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-251 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة .1990